العلامة الحلي
384
إرشاد الأذهان
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره . والدلال أمين ، والقول ( 1 ) قوله في عدم التفريط ، والقيمة معه . المطلب السادس : في الشفعة وفيه فصلان : الأول في الشرائط : إذا باع أحد الشريكين حصته ، كان للآخر أخذه بما يقع ( 2 ) عليه العقد بشروط ثمانية : الأول : أن لا يزيد الشركاء على اثنين . ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة ، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك . الثاني : انتقال الحصة بالبيع . فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد عوضا أو لا . الثالث : كون المبيع مما لا ينقل ويحول . كالأرضين والبساتين والدور ، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي ، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض ، ( 3 ) لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا . الرابع : أن يكون المبيع مما تصح قسمته .
--> ( 1 ) في ( م ) : " فالقول " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وقع " . ( 3 ) لفظ " للأرض " لم يرد في ( س ) و ( م ) .